قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
- تاريخ: 22 يوليو 2012
- رقم التشريع: 323
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى ما عرضه السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم 1695 بتاريخ 25/6/2012 ميلادي وكتاب رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية رقم 545 بتاريخ 16/6/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في/03/رمضان/1433 هجري.
- ميلادي 2012/07/22
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.