Skip to main content

قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

22 يوليو 2012

قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 24 لسنة 2012م بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 323 لسنة 2012م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير الثقافة والمجتمع المدني بكتابه رقم 1695 بتاريخ 25/6/2012 ميلادي وكتاب رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية رقم 545 بتاريخ 16/6/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في/03/رمضان/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/07/22