قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 323 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 24 لسنة 2012م بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 323 لسنة 2012م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 ميلادي بشأن المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly