قرار رقم 3172 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3172-2003).
إلى: أحمد الصادق عمار.
العنوان: شركة زاوية لتكرير النفط.
عن اختراع بتسية: طريقة وجهاز علاج غضروف القدم.
اسم المخترع وعنوانه:
نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 27 من شهر 9 سنة 2018 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ….. المودع في…….. بتاريخ ……/…/………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.