قرار رقم 3172 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 3172 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3172-2003).

إلى: أحمد الصادق عمار.

العنوان: شركة زاوية لتكرير النفط.

عن اختراع بتسية: طريقة وجهاز علاج غضروف القدم.

اسم المخترع وعنوانه:

نفس طالب البراءة المذكور أعلاه.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 28 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 27 من شهر 9 سنة 2018 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ….. المودع في…….. بتاريخ ……/…/………

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly