Skip to main content

قرار رقم 316 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

18 يونيو 2023

قرار رقم 316 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري للدولة الليبية الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17.
  • ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن قانون النشاط التجاري واللوائح التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 406 لسنة 2019 م بشأن تحديد رسوم غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
  • وعلى كتاب/السيد رئيس لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة رقم 513-2023 المؤرخ في 2023/03/28
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 914 لسنة 2022م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة واعتباره كأن لم يكن. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه ووضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 29/ ذو القعدة/1444ه
  • الموافق: 2023/6/18 م