قرار رقم 316 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 316 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 914 لسنة 2022م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة واعتباره كأن لم يكن. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه ووضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly