Skip to main content

قرار رقم 313 لسنة 1993 م بشأن تعديل القرار الصادر في شأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني

صدر في 11 مايو 1993
قرار صادر في ليبيا عن اللجنة الشعبية العامة، يقضي بتعديل القرار رقم 27 لسنة 1993م. يتضمن التعديل إضافة “الادارة العامة للتربية السياسية” وتحديد اختصاصاتها ضمن هيكل أمانة التعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى بكتابه رقم ت ل – 95 المؤرخ في 28 /الربيع /1993م.

قررت

مادة 1

تضاف فقرة جديدة تحت رقم 11 مكرر الى المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهنى المشار اليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:-

11 مكرر – الادارة العامة للتربية السياسية .

مادة 2

تضاف مادة جديدة تحت رقم 16 مكرر الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى المشار اليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:-

 مادة 16 مكرر:-

تختص الادارة العامة للتربية السياسية بما يلى:-

  1. القيام بمهام تعليم الثقافة الثورية والدعوة لها لكافة منتسبي المؤسسات التعليمية والتدريبية وبكافة مستوياتهم من أجل بناء جيل ثورى ملتزم قادر على حماية مكتسباته الثوريه.
  2. القيام ببرامج التعبئة السياسية الثورية بكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية.
  3. المشاركة في اعداد وتطوير المناهج الدارسية للمواد الثقافية.
  4. القيام باعداد معلمى مادة الوعى السياسي ورفع كفاءتهم والاشراف عليهم.
  5. اعداد واجراء الملتقيات الثورية لمنتسبي القطاع.
  6. العناية بالعناصر الثورية البارزة وصقلها فى المثابات الثورية بالمؤسسات التعليمية عبر المناشط والفعاليات الثورية.
  7. تولى شئون المثابات بالمؤسسات التابعة للقطاع.
  8. متابعة سجلات التربص واعداد التقارير اللازمة عنها.
  9. اعداد تقارير المتابعة الدورية،

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 20 من ذي القعدة/1402 و.ر الموافق: 11/ من شهر الماء/1993 م

التوقيع

  • الاسم: اسم الموقع غير متوفر
  • الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 20 من ذي القعدة 1402 هـ
  • الموافق: 11 مايو 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.