قرار رقم 313 لسنة 1993 م بشأن تعديل القرار الصادر في شأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني

التاريخ: 29 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تضاف فقرة جديدة تحت رقم 11 مكرر الى المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمى والتكوين المهنى المشار اليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:-

11 مكرر – الادارة العامة للتربية السياسية .

مادة 2

تضاف مادة جديدة تحت رقم 16 مكرر الى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1993م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهنى المشار اليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:-

 مادة 16 مكرر:-

تختص الادارة العامة للتربية السياسية بما يلى:-

  1. القيام بمهام تعليم الثقافة الثورية والدعوة لها لكافة منتسبي المؤسسات التعليمية والتدريبية وبكافة مستوياتهم من أجل بناء جيل ثورى ملتزم قادر على حماية مكتسباته الثوريه.
  2. القيام ببرامج التعبئة السياسية الثورية بكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية.
  3. المشاركة في اعداد وتطوير المناهج الدارسية للمواد الثقافية.
  4. القيام باعداد معلمى مادة الوعى السياسي ورفع كفاءتهم والاشراف عليهم.
  5. اعداد واجراء الملتقيات الثورية لمنتسبي القطاع.
  6. العناية بالعناصر الثورية البارزة وصقلها فى المثابات الثورية بالمؤسسات التعليمية عبر المناشط والفعاليات الثورية.
  7. تولى شئون المثابات بالمؤسسات التابعة للقطاع.
  8. متابعة سجلات التربص واعداد التقارير اللازمة عنها.
  9. اعداد تقارير المتابعة الدورية،

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

النص الأصلي للتاريخ: 20 من ذي القعدة/1402 و.ر الموافق: 11/ من شهر الماء/1993 م

التوقيع

ls.org.ly