قرار رقم 312 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
18 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 312
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار رقم 312 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 562 لسنة 2008 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 512 لسنة 2016 م بشأن تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والموسيقى.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 299 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاص وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى كتاب السيدة وزير الثقافة والتنمية المعرفية رقم 461 المؤرخ في 2021/8/15 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 178 المؤرخ في 2021/8/16 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمكونات التابعة لها، إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.
مادة 2
يكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة بنغازي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 10 محرم/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/8/18 ميلادي