قرار رقم 312 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمكونات التابعة لها، إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.
مادة 2
يكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة بنغازي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.