أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 312 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون 

نشر في

قرار رقم 312 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 562 لسنة 2008 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمسرح. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 512 لسنة 2016 م بشأن تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والموسيقى.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 299 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاص وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيدة وزير الثقافة والتنمية المعرفية رقم 461 المؤرخ في 2021/8/15 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 178 المؤرخ في 2021/8/16 م.

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمكونات التابعة لها، إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

مادة 2 

يكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة بنغازي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 10 محرم/ 1443 هجري
  • الموافق: 2021/8/18 ميلادي