قرار رقم 312 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 312 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون والمكونات التابعة لها، إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

مادة 2 

يكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة بنغازي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly