أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج

16 أغسطس 2021

قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم  12  لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ  10  مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  119  لسنة 2012 م، بإنشاء صندوق دعم الزواج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  387  لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2021 م، في شأن صندوق دعم الزواج.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 177 المؤرخ 2021/8/16 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 66 المؤرخ في 2021/8/16 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج على النحو الآتي: –

1 السيد/ خالد محمد احمد                                           رئيساً
2 السيد/ زهير البشير عمار                                        عضواً
3 السيد/ البشير محمد دعوب                                       عضوة
4 السيد/ احمد هاشم صالح                                         عضوة
5 السيد/ عادل العريفي الزناتي                                    عضوة
6 السيد/ هشام محمد عواج                                         عضوة
7 السيد/ عماد محمد الشامس                                       عضوة

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  •  صدر في 8/محرم/1443 هجري.
  •  بتاريخ 2021/8/16 ميلادي.