قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
16 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 311
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق دعم الزواج
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 م، بإنشاء صندوق دعم الزواج.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 310 لسنة 2021 م، في شأن صندوق دعم الزواج.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 177 المؤرخ 2021/8/16 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الشباب رقم 66 المؤرخ في 2021/8/16 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج على النحو الآتي: –
1 السيد/ خالد محمد احمد | رئيساً |
2 السيد/ زهير البشير عمار | عضواً |
3 السيد/ البشير محمد دعوب | عضوة |
4 السيد/ احمد هاشم صالح | عضوة |
5 السيد/ عادل العريفي الزناتي | عضوة |
6 السيد/ هشام محمد عواج | عضوة |
7 السيد/ عماد محمد الشامس | عضوة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8/محرم/1443 هجري.
- بتاريخ 2021/8/16 ميلادي.