أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 310 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج 

نشر في

قرار رقم 310 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2014 م بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 177 المؤرخ في 2021/08/16 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الشباب رقم 66 المؤرخ في 2021/08/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 4 بقرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء  على عرض من الوزير المختص. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 8/محرم/ 1443 هجري
  • الموافق: 2021/8/16 ميلادي