قرار رقم 310 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2014 م بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 177 المؤرخ في 2021/08/16 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الشباب رقم 66 المؤرخ في 2021/08/16 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 4 بقرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 8/محرم/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/8/16 ميلادي