قرار رقم 310 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 310 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج 

مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 4 بقرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج بحيث يكون نصها على النحو الآتي:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء  على عرض من الوزير المختص. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly