قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة السيد الطاهر سالم الذيب، الموظف التابع للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون لمدة سنة واحدة من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.