قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تمدد مدة خدمة السيد الطاهر سالم الذيب، الموظف التابع للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون لمدة سنة واحدة من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly