Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

21 مارس 2016
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 31 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 242 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 11/جمادى الآخر/ 1437.الموافق 20/مارس/ 2016 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السید، فتحي عبد السلام رمضان الشریف، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر بالجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس: بتاریخ: 12/جماد الآخر ة/ 1437ه.
  • الموافق: 21/مارس/ 2016م.