قرار رقم 31 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 نوفمبر 2016
- رقم التشريع: 31
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 31 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2015 م.بشأن تشكيل وفد الحوار إلى مدينة غدامس.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 214 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 03/جمادى الأولى/1436هـ الموافق 22/فبراير/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يوافق المؤتمر على استئناف جلسات الحوار السياسي بالمملكة المغربیة.
مادة 2
يتولى الوفد الممثل للمؤتمر القيام بالتشاور مع قيادات الثوار في الجبهات ومنسقي التظاهر في الميادين والساحات.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى كل المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:03/جمادى الأولى/1436ه.
- الموافق:22/فبراير/2015 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.