قرار رقم 31 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2015 م.بشأن تشكيل وفد الحوار إلى مدينة غدامس.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 214 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 03/جمادى الأولى/1436هـ الموافق 22/فبراير/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يوافق المؤتمر على استئناف جلسات الحوار السياسي بالمملكة المغربیة.
مادة 2
يتولى الوفد الممثل للمؤتمر القيام بالتشاور مع قيادات الثوار في الجبهات ومنسقي التظاهر في الميادين والساحات.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى كل المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:03/جمادى الأولى/1436ه.
- الموافق:22/فبراير/2015 م.