قرار رقم 31 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يوافق المؤتمر على استئناف جلسات الحوار السياسي بالمملكة المغربیة.

مادة 2

يتولى الوفد الممثل للمؤتمر القيام بالتشاور مع قيادات الثوار في الجبهات ومنسقي التظاهر في الميادين والساحات.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى كل المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

ls.org.ly