قرار رقم 31 لسنة 2008 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 2008
- رقم التشريع: 31
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 31 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/ 7/ 14 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- صلاح الدين محمد دوعي.بمكتب/ عادل علي عياد.
- محمود ابراهيم احمد العدل.بمكتب/ موسى إبراهيم فنير.
- هیثم سالم خليفة أبو حربة.بمكتب/ يوسف عمر خليفة مطاوع.
- رمضان عبد العاطي عبد القادر الصيد.بمكتب/ موسى إبراهيم فنير.
مادة 2
ينقل الأخ/ عمر سياسي البادن محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية.
مادة 3
- يلغى قيد الاخ/ يحيى عطية موسى من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ العجيلي مسعود أبوالقاسم المرهاق من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.