قرار رقم 31 لسنة 2008 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. صلاح الدين محمد دوعي.بمكتب/ عادل علي عياد.
  2. محمود ابراهيم احمد العدل.بمكتب/ موسى إبراهيم فنير.
  3. هیثم سالم خليفة أبو حربة.بمكتب/ يوسف عمر خليفة مطاوع.
  4. رمضان عبد العاطي عبد القادر الصيد.بمكتب/ موسى إبراهيم فنير.

مادة 2

ينقل الأخ/ عمر سياسي البادن محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية.

مادة 3

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly