قرار رقم 31 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/ 7/ 14 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- صلاح الدين محمد دوعي.بمكتب/ عادل علي عياد.
- محمود ابراهيم احمد العدل.بمكتب/ موسى إبراهيم فنير.
- هیثم سالم خليفة أبو حربة.بمكتب/ يوسف عمر خليفة مطاوع.
- رمضان عبد العاطي عبد القادر الصيد.بمكتب/ موسى إبراهيم فنير.
مادة 2
ينقل الأخ/ عمر سياسي البادن محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية.
مادة 3
- يلغى قيد الاخ/ يحيى عطية موسى من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ العجيلي مسعود أبوالقاسم المرهاق من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل