Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية لتقدير السن

22 فبراير 1969

قرار رقم 31 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية لتقدير السن

وزير الصحة العامة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 7، 67 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المادتين 78، 76 من قانون التقاعد،
  • وعلى القرار الوزارى الصادر فى 1967/12/25 بتشكيل لجنة طبية لتقدير سن الموظفين،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الطبية لتقدير من الموظفين في الحالات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية والتقاعد المشار إليهما على النحو:

  • الدكتور مصطفي الفرجاني الجراح بمستشفى طرابلس المركزي – رئيساً
  • الدكتور عبد السلام سويسى رئيس عيادة الاسنان – نائبا للرئيس
  • الدكتور جوفانى بلوز و رئيس العيادات الخارجية – عضواً أصلياً
  • الدكتور ازيدو قنزالس رئيس قسم الإسعاف السريع – عضوا احتياطياً
  • الدكتور نور الدين ثروت الجراح بمستشفى طرابلس المركزي – عضوا احتياطياً
  • الدكتور سانا الطبيب بقسم البثولوجيا والطب الشرعى – عضواً احتياطيا

مادة 2 

في حالة انعقاد اللجنة الطبية بمدينة بنغازي يكون تشكيلها من الرئيس أو نائبه وعضوية كل من:

  • الدكتور، كلينس – رئيس قسم العيون بمستشفى بنغازي
  • الدكتور، حامد شفیع قاضی – مدير العيادات الخارجية في بنغازي 

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذي الحجة 1388.
  • الموافق 22 فبراير 1969.
  • عمر جعودة
  • وزير الصحة العامة