أدوات الوصول
قرار رقم 31 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية لتقدير السن
وزير الصحة العامة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الطبية لتقدير من الموظفين في الحالات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية والتقاعد المشار إليهما على النحو:
مادة 2
في حالة انعقاد اللجنة الطبية بمدينة بنغازي يكون تشكيلها من الرئيس أو نائبه وعضوية كل من:
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.