أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1969 م

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى،

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968،
  • والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 1969،

قرر

مادة 1 

  • أ- تخضع اجهزة التلفزيون وقطع غيارها لنظام تراخيص الاستيراد.
  • ب- يمنع استيراد أجهزة التلفزيون القديمة للأغراض التجارية.

مادة 2 

لا يجوز الافراج على اجهزة التلفزيون من الحظيرة الجمركية إلا بعد تحديد أسعارها من قبل الجهات المختصة.

مادة 3 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 5 ذو الحجة 1388.
  • الموافق 22 فبراير 1969.
  • احمد يونس نجم
  • وزیر الاقتصاد الوطنى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.