قرار رقم 31 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية لتقدير السن
وزير الصحة العامة،
- بعد الاطلاع على المادتين 7، 67 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى المادتين 78، 76 من قانون التقاعد،
- وعلى القرار الوزارى الصادر فى 1967/12/25 بتشكيل لجنة طبية لتقدير سن الموظفين،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الطبية لتقدير من الموظفين في الحالات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية والتقاعد المشار إليهما على النحو:
- الدكتور مصطفي الفرجاني الجراح بمستشفى طرابلس المركزي – رئيساً
- الدكتور عبد السلام سويسى رئيس عيادة الاسنان – نائبا للرئيس
- الدكتور جوفانى بلوز و رئيس العيادات الخارجية – عضواً أصلياً
- الدكتور ازيدو قنزالس رئيس قسم الإسعاف السريع – عضوا احتياطياً
- الدكتور نور الدين ثروت الجراح بمستشفى طرابلس المركزي – عضوا احتياطياً
- الدكتور سانا الطبيب بقسم البثولوجيا والطب الشرعى – عضواً احتياطيا
مادة 2
في حالة انعقاد اللجنة الطبية بمدينة بنغازي يكون تشكيلها من الرئيس أو نائبه وعضوية كل من:
- الدكتور، كلينس – رئيس قسم العيون بمستشفى بنغازي
- الدكتور، حامد شفیع قاضی – مدير العيادات الخارجية في بنغازي
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 5 ذي الحجة 1388.
- الموافق 22 فبراير 1969.
- عمر جعودة
- وزير الصحة العامة