قرار رقم 31 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية لتقدير السن

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية لتقدير السن

وزير الصحة العامة،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الطبية لتقدير من الموظفين في الحالات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية والتقاعد المشار إليهما على النحو:

مادة 2 

في حالة انعقاد اللجنة الطبية بمدينة بنغازي يكون تشكيلها من الرئيس أو نائبه وعضوية كل من:

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ls.org.ly