Skip to main content

قرار رقم 307 لسنة 71 م بشأن تشكيل لجنة ممارسة لعقود الاشغال العامة بمحافظة سبها

21 يونيو 1971

قرار رقم 307 لسنة 71 م بشأن تشكيل لجنة ممارسة لعقود الاشغال العامة بمحافظة سبها

وزير الداخلية والحكم المحلي،

  • بعد الاطلاع على المادة 87 من القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء ببعض الأحكام الخاصة بعقود الأشغال العامة الصادر بتاريخ 30 ربيع الثاني 1390 هـ الموافق 4 يوليه 1970 م.
  • وبناء على عرض محافظ سبها.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة بمحافظة سبها للتعاقد بطريق الممارسة فيما يتعلق بعقود الأشغال العامة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه وذلك على النحو التالي :

محافظ سبهارئيساً
مدير الزراعة


أعضاء
مدير الاسكان والمرافق
مراقب النقل البري
رئيس الحسابات
ممثل عن المرفق ذي الشأن بالمحافظة
رئيس قسم مشاريع التنمية بديوان المحافظةأميناً للجنة

مادة 2

على محافظ سبها تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • صدر في 26 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 21 يونيه 1971 م
  • وزير الداخلية والحكم المحلي