قرار رقم 307 لسنة 71 م بشأن تشكيل لجنة ممارسة لعقود الاشغال العامة بمحافظة سبها
وزير الداخلية والحكم المحلي،
- بعد الاطلاع على المادة 87 من القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء ببعض الأحكام الخاصة بعقود الأشغال العامة الصادر بتاريخ 30 ربيع الثاني 1390 هـ الموافق 4 يوليه 1970 م.
- وبناء على عرض محافظ سبها.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة بمحافظة سبها للتعاقد بطريق الممارسة فيما يتعلق بعقود الأشغال العامة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه وذلك على النحو التالي :
محافظ سبها | رئيساً |
مدير الزراعة | أعضاء |
مدير الاسكان والمرافق | |
مراقب النقل البري | |
رئيس الحسابات | |
ممثل عن المرفق ذي الشأن بالمحافظة | |
رئيس قسم مشاريع التنمية بديوان المحافظة | أميناً للجنة |
مادة 2
على محافظ سبها تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- صدر في 26 ربيع الثاني 1391 هـ
- الموافق 21 يونيه 1971 م
- وزير الداخلية والحكم المحلي