أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتنظيم العمل في المؤسسة العامة للكهرباء

نشر في

قرار بتنظيم العمل في المؤسسة العامة للكهرباء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء.
  • وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار من مجلس الوزراء في 21 من ذي القعدة 1383 هـ الموافق 4 من إبريل 1964م والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1391/4/22هـ الموافق 16 يونيه 1971 م في شأن تشكيل لجنة وزارية لبحث الحالة في المؤسسة العامة للكهرباء.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر

مادة 1

يفوض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء في تشكيل لجنة لشراء قطع الغيار اللازمة للمؤسسة العامة للكهرباء عن طريق الأمر المباشر ودون التقيد باللوائح أو النظم الحكومية.

وعلى اللجنة المذكورة عرض توصياتها على رئيس مجلس الإدارة للاعتماد.

مادة 2

يسمح للمؤسسة بالاتفاق مع شركة (C, TOH) للحصول منها على فنيين لتشغيل وإدارة وحدتى الكهرباء التي تعاقدت على توريدها

وتركيبها بمحطة الفرناج.

ويتم العقد الاتفاق وتوقيع من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء.

مادة 3

تخول المؤسسة فى شراء مولدات كهربائية متحركة من أي مكان دون التقيد باللوائح المالية المعمول بها ويعتمد هذا الشراء من وزير المواصلات أيا كانت قيمته.

مادة 4

يشكل رئيس مجلس الادارة وفداً للسفر إلى إيطاليا لشراء قطع الغيار الخاصة بمحطة الزهراء المركب بها مولدات من صناعة فيات الايطالية.

مادة 5

يسمح للمؤسسة العامة للكهرباء فى الاتفاق على تأجير مولدات جديدة أو مستعملة، ومن بينها المولدات المركبة على بواخر – وذلك للاستعانة بها في توليد الكهرباء تدعيماً للقدرة المولدة في طرابلس حالياً.

مادة 6

يفوض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء في الحصول على الخبرات الفنية دون التقيد بلائحة استخدام الموظفين بعقود عند بداية العمل أو عند تجديده وكذلك دون التقيد باللوائح المالية الاخرى.

مادة 7

على وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 28 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 22 يونيه 1971 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.