أدوات الوصول
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم إدارة تسمى إدارة التعليم الديني.
مادة 2
تختص إدارة التعليم الديني بالمهام التالية:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.