قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
21 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مايو 2023
- رقم التشريع: 307
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم إدارة تسمى إدارة التعليم الديني.
مادة 2
تختص إدارة التعليم الديني بالمهام التالية:
- اقتراح البرامج الكفيلة بنشر التعليم الديني وتطويره.
- إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بتطوير وتنفيذ المناهج والمقررات الدراسية لطلاب مرحلة التعليم الديني بالمشاركة مع الجهات المختصة.
- اقتراح ومتابعة أسس وضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالتعليم الديني.
- متابعة أداء معلمي التعليم الديني والإشراف على برامج إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.
- تنظيم عملية التفتيش بمدارس التعليم الديني ودراسة تقارير التفتيش التربوي بشأن المعلمين والاستفادة منها في وضع برامج التدريب.
- تحديد الكميات المستهدفة طباعتها من الكتب والمذكرات المنهجية لطلاب مرحلة التعليم الديني.
- إعداد الإحصائيات الخاصة بالتعليم الديني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس وزراء
- صدر 1/ ذو القعدة/ 1444 هجري
- الموافق 2023/5/21 میلادی