قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم إدارة تسمى إدارة التعليم الديني.

مادة 2

تختص إدارة التعليم الديني بالمهام التالية:

  1. اقتراح البرامج الكفيلة بنشر التعليم الديني وتطويره.
  2. إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بتطوير وتنفيذ المناهج والمقررات الدراسية لطلاب مرحلة التعليم الديني بالمشاركة مع الجهات المختصة.
  3. اقتراح ومتابعة أسس وضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالتعليم الديني.
  4. متابعة أداء معلمي التعليم الديني والإشراف على برامج إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.
  5. تنظيم عملية التفتيش بمدارس التعليم الديني ودراسة تقارير التفتيش التربوي بشأن المعلمين والاستفادة منها في وضع برامج التدريب.
  6. تحديد الكميات المستهدفة طباعتها من الكتب والمذكرات المنهجية لطلاب مرحلة التعليم الديني.
  7. إعداد الإحصائيات الخاصة بالتعليم الديني.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly