قرار رقم 305 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 1988
- رقم التشريع: 305
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 305 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 / 79 بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة على إنشاء الشركة الوطنية للخدمات النفطية الصادر بتاريخ 12 رمضان 1389 و.ر الموافق 24 / 7 / 1986 م
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1986 م بتوزيع اختصاصات أمانة النفط،
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابه المؤرخ في 17 رمضان 1397 و.ر الموافق 3 / 5 / 88 م.
قررت
مادة 1
يعدل إسم الشركة الوطنية للخدمات النفطية إلى شركة السدرة للهندسة والمشروعات النفطية.
مادة 2
تتحد أغراض شركة السدرة للهندسة والمشروعات النفطية بتنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات الهندسية اللازمة للشركات النفطية العاملة فى الجماهيرية ويشمل ذلك جميع أنواع الإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربائية والأعمال الهندسية والعمرات السنوية والمساعدة فى أعمال الصيانة العامة.
وللشركة مزاولة أى عمل آخر مماثل أو مساعد أو مكمل أو ملحق بغرضها الرئيسى.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 11 شوال 1397 و.ر
- الموافق: 26 الماء 1988 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.