قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 24 ديسمبر 2021
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1987م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من الرابع عشر من شهر رجب 1397 و.ر الموافق الثاني من شهر المريخ 1988م
وبعد الإطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
صاغ ما يلي
المحتويات
جواز إنفاق مبلغ 000.500.243.1
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 000.500.243.1 ألف ومائتين وثلاثة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ليبي لأغراض الميزانية التسييرية خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988م، وذلك على النحو المبين بالجدولين أ – ب المرفقين بهذا القانون.
تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر
مادة 2
تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988 م والوارد بيانها في الجدولين ج.د المرفقين بهذا القانون.
اختصاصات ومهام للجان الشعبية للبلديات
مادة 3
توزع اللجان الشعبية للبلديات ميزانيتها التسييرية في حدود الاعتمادات المقررة لها إيرادا واستخداما وفقا لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات خلال شهر من تاريخه، لأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
جواز إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية
مادة 4
يجوز للجنة الشعبية للبلدية بناء على عرض اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية في حدود نفس الباب بشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة للبلدية.
جواز وقف بعض المصروفات أو الحد منها
مادة 5
يجوز للجنة الشعبية العامة للخزانة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 6
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1988 م وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 8 شعبان 1397 و.ر
الموافق 26 من المريخ 1988
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً