أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988 م

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1988 م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1987م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من الرابع عشر من شهر رجب 1397 و.ر الموافق الثاني من شهر المريخ 1988م

وبعد الإطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.

صاغ ما يلي

جواز إنفاق مبلغ 000.500.243.1

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 000.500.243.1 ألف ومائتين وثلاثة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ليبي لأغراض الميزانية التسييرية خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988م، وذلك على النحو المبين بالجدولين أ – ب المرفقين بهذا القانون.

تغطية المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر 

مادة 2

تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1397 – 1398 و.ر الموافق 1988 م والوارد بيانها في الجدولين ج.د المرفقين بهذا القانون.

اختصاصات ومهام  للجان الشعبية للبلديات

مادة 3

توزع اللجان الشعبية للبلديات ميزانيتها التسييرية في حدود الاعتمادات المقررة لها إيرادا واستخداما وفقا لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات خلال شهر من تاريخه، لأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

جواز إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية

مادة 4

يجوز للجنة الشعبية للبلدية بناء على عرض اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية إجراء النقل بين أقسام الميزانية التسييرية للبلدية في حدود نفس الباب بشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة للبلدية.

جواز وقف بعض المصروفات أو الحد منها 

مادة 5

يجوز للجنة الشعبية العامة للخزانة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 6

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1988 م وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 8 شعبان 1397 و.ر

الموافق 26 من المريخ 1988

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.