Skip to main content

قرار رقم 302 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تنظيم برنامج التحول الرقمي لقطاع الاقتصاد والتجارة تقرير بعض الأحكام

14 يونيو 2023

قرار رقم 302 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تنظيم برنامج التحول الرقمي لقطاع الاقتصاد والتجارة تقرير بعض الأحكام

وزير الإقتصاد والتجارة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ: 2011/08/03 ميلادي وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2015/12/17 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها  الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بإصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 587 لسنة 2007 م، بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والإستثمار.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 681 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم شبكة ليبيا للتجارة وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تُشكل لجنة التحول الرقمي بقطاع الاقتصاد والتجارة من السادة الآتية أسمائهم:

1السيد، المدير التنفيذي شبكة ليبيا للتجارةرئيسا
2السيد، مدير عام مركز المعلومات التوثيق الاقتصاديعضوا
3السيد، مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة.عضوا
4السيد، مشرف قطاع التطوير التقني والدعم الفنى شبكة ليبيا للتجارةعضوا
5السيد/ مدير إدارة الشؤون الفنية بمركز المعلومات والتوثيق الاقتصاديعضوا
6السيد، مندوب عن جهاز المخابرات العامة عضوا
7السيد، عضو قانوني بديوان وزارة الإقتصاد والتجارةعضوا ومقررا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار المهام التالية: 

  1. تحديد أولويات البرامج والمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي بالقطاع.
  2. إعداد مشروع لائحة تنظيم برامج ومشروعات التحول الرقمي التابعة للقطاع.
  3. وضع الضوابط الخاصة بالتعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال المساعدة الفنية للمشروعات والبرامج التحول الرقمي الخاصة بالقطاع.
  4. متابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي بالوزارة والجهات التابعة لها.
  5. اعتماد تطبيقات الهاتف المحمول التي تتيح الوصول إلى الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة والجهات والمراقبات التابعة لها.
  6. مراجعة برامج الدعم والمعونة الفنية ذات العلاقة بالرقمنة والمنصات والتحول الرقمي المقدمة من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية الإقليمية، وإصدار الأذونات اللازمة للجهات والإدارات المستفيدة من هذه البرامج.
  7. الضوابط الخاصة بمشاركة منتسبي القطاع في برامج التدريب وورش العمل والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالرقمنة والخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي داخلياً وخارجياً.
  8. إعتماد أسماء المنصات الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية.
  9. التوصيات المتعلقة بتطوير التعامل الرقمي في مجال الإقتصاد والتجارة.
  10. أية مهام أخرى تكلف بها من وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة 3

تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة، وعليها تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها وذلك للإعتماد.

مادة 4

يحظر على إدارات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة ترتيب أي التزامات تتعلق بالخدمات الالكترونية ومنصات التحول الرقمي مع المنظمات الدولية والإقليمية إلا من خلال آلية العمل والضوابط التي تضعها الوزارة بناءً على اقتراح اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 5

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها، ويمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية بناءً على عرض من رئيس اللجنة.

مادة 6

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 548 لسنة 2022 م بشأن تشكيل فريق عمل لمنصة إجراءات.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى المعنيين به تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 25/ ذو القعدة/1444ه
  • الموافق: 14/6/2023م