قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد
11 أبريل 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2013
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
- رقم المُعَرِّف: 30-2013-DEC-GNC
قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن المفوضية العليا للانتخابات، وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 09/04/2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة خاصة برئاسة السيد، سليمان عوض فرج زوبي عضو المؤتمر الوطني العام وعضوية السادة المذكورين أدناه وهم:-
- السيد، شعبان علي عيسى أبو ستة < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمد عبداالله التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عطية عبدالرحمن عبدالرازق
- السيد، عبدالرحمن السنوسي ميكائيل
- السيد، سعد أحميدة فرج
- السيد، أبوبكر على معرف
- السيد، محمد عبداالله لاغا
- السيد، شعبان علي عيسى أيوستة
- السيد، امحمد عقيل البربار
- السيد، رمضان إبراهيم أبوغالية
- السيد، سالم محمد كشلاف
- السيد، الصادق أبو عائشة سعد كشير
- السيد، عبد الرحمن حسن المختار سالم
- السيد، مصطفى عيسى لندي
- السيد، محمد أحمد الخير امبارك
- السيدة، نعيمة جبريل
- السيدة، أمينة علي الغويل
- السيدة، خديجة عبد الكريم بركة
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، وعلى اللجنة أن تقدم هذا المشروع إلى المؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخه.
مادة 3
للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمستشارين والفنيين وغيرهم.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ :1/جمادى الآخر/1434 هجري.
- الموافق:11/إبريل/2013 م.