قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة خاصة برئاسة السيد، سليمان عوض فرج زوبي عضو المؤتمر الوطني العام وعضوية السادة المذكورين أدناه وهم:-

  1. السيد، شعبان علي عيسى أبو ستة < عضو المؤتمر الوطني العام
  2. السيد، محمد عبداالله التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
  3. السيد، عطية عبدالرحمن عبدالرازق
  4. السيد، عبدالرحمن السنوسي ميكائيل
  5. السيد، سعد أحميدة فرج
  6. السيد، أبوبكر على معرف
  7. السيد، محمد عبداالله لاغا
  8. السيد، شعبان علي عيسى أيوستة
  9. السيد، امحمد عقيل البربار
  10. السيد، رمضان إبراهيم أبوغالية
  11. السيد، سالم محمد كشلاف
  12. السيد، الصادق أبو عائشة سعد كشير
  13. السيد، عبد الرحمن حسن المختار سالم
  14. السيد، مصطفى عيسى لندي
  15. السيد، محمد أحمد الخير امبارك
  16. السيدة، نعيمة جبريل
  17. السيدة، أمينة علي الغويل
  18. السيدة، خديجة عبد الكريم بركة

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم للبلاد المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، وعلى اللجنة أن تقدم هذا المشروع إلى المؤتمر الوطني العام في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخه.

مادة 3

للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمستشارين والفنيين وغيرهم.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly