قرار رقم 30 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2002
- رقم التشريع: 30
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 30-2002-DEC-GPC
قرار رقم 30 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية درنة.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 21/ محرم
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 4/ 4/ 1370 و.ر.2002 ف.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.