قرار رقم 30 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية
اللجنة الشعبية العامة،،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية درنة.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.