أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 31 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2001م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

نشر في

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 31 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، وتعديلاته، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1985 إفرنجي، بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
  • وعلى كتاب الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 1- 2- 1760 المؤرخ في 3/ 3/ 1370 و.ر.
  • على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة ور، المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعها العادي السادس لسنة 1370 ور. المنعقد بتاريخ 23 – 24 – 25 من شهر الربيع 1370 و.ر.

قررت

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الوحدات الإدارية، وغيرها من الجهات التي يتقاضى العاملون بها مرتباتهم من الخزانة العامة، أو ميزانيات الجهات العامة المملوكة للمجتمع.

مادة 2

يجوز للجهات وللوحدات الإدارية التي تسري بشأنها أحكام هذه اللائحة منح العاملين بها مرتباتهم لمدة سنة قابلة للتجديد، دون القيام بأي عمل لديها وذلك في الحالات الآتية:

  1. إلغاء الجهة أو الوحدة الإدارية، أو دمجها في وحدة إدارية أخرى.
  2. إعادة تنظيم الجهة أو الوحدة الإدارية، إذا ترتب على ذلك التنظيم خفض في عدد الوظائف.
  3. إعادة النظر في ملاكات الجهة أو الوحدة الإدارية، ويترتب على ذلك نقصان في عدد وظائف هذا الملاك.

مادة 3

الجهات أو الوحدات التي تنطبق فى شأنها حالة من الحالات المحددة فى المادة السابقة للعاملين بها، بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، بما في ذلك أعضاء الهيئات النظامية، وغيرهم ممن تنظم شؤونهم قوانين خاصة.

مادة 4

تتولى الجهة أو الوحدة الإدارية تصنيف موظفيها الذين يراد منحهم مرتباتهم دون أن يقوموا بأي عمل لديها وفقاً لمايلي:

  1. الموظفون الراغبون في ترك الخدمة من تلقاء أنفسهم أيا كانت مدة خدمتهم.
  2. الموظفون الذين استفادوا من تمليك الوحدات الإنتاجية الزراعية أو الاقتصادية، وكذلك الموظفون الذين استفادوا من تمليك أية معدات أو آليات أو شاحنات أو أية مناشط تحقق لهم دخلا يضمن حياة كريمة.
  3. الموظفون الذين سبق لهم وأن تحصلوا على قروض من مصرف التنمية.
  4. الموظفون الحاصلون على رخص تجارية أو صناعية أو خدمية أو رخص لمزاولة المهنة.
  5. الموظفون الذين هم أعضاء فى تشاركيات صحية أو تعليمية أو غيرها من التشاركيات أو الشركات المساهمة.
  6. إذا ترتب على تطبيق معدلات الأداء بالجهات أو الوحدات الإدارية المختلفة، زيادة في عدد الموظفين.
  7. الموظفون الذين بلغت مدة خدمتهم عشرين سنة فأكثر، ويرغبون في التقاعد بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1985 إفرنجي، المشار إليه.
  8. حملة المؤهلات الحرفية الذين يشغلون وظائف إدارية، بما في ذلك خريجي الدورات.

مادة 5

على المصارف والمؤسسات المالية، والجهات ذات العلاقة بمختلف أنواعها أولوية الحصول على القروض، وغيرها من المساعدات المالية والفنية، للموظفين الذين يسمح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية، تطبيقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 6

تشكل بموجب أحكام هذه اللائحة لجنة تسمى اللجنة الرئيسية لتنفيذ القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، تعمل تحت إشراف الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة، تكون برئاسة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة وعضوية كل من:

الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات.

الكاتب العام المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية.

مندوب عن إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مدير إدارة شؤون الوظيفة العامة بشؤون الخدمات عضواً ومقرراً تختص بمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، وأحكام هذه اللائحة.

مادة 7

تشكل لجان فرعية باللجان الشعبية العامة للقطاعات، وباللجان الشعبية للشعبيات تعمل تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو اللجنة الشعبية للشعبية بحسب الأحوال.

ويصدر بتشكيل تلك اللجان، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو من اللجنة الشعبية للشعبية بحسب الأحوال على أن يكون تشكيلها برئاسة الكتاب العامين باللجان الشعبية العامة للقطاعات أو اللجان الشعبية للشعبيات.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في 27/ محرم.
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق : 10/ 4/ 1370 و.ر. 2002 ف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.