قرار رقم 30 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية درنة.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 21/ محرم
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 4/ 4/ 1370 و.ر.2002 ف.