قرار رقم 30 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية شركة الجبل الأخضر الصناعية إلى اللجنة الشعبية لشعبية درنة.

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly