Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام

6 فبراير 2024

قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام

مكتب رئاسة مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات، والمخازن، وتعديلاتهما. 
  • القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003م بشأن حماية، وتحسين البيئة، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • القانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا. 
  • قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة؛ لإعادة الإعمار والاستقرار.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2023م بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة، والمدن والمناطق المتضررة من جراء إعصار دانيال.
  • كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ش. س. 87/24، المؤرخ في 5/ 2/ 2024م.

صدر القرار الآتي: 

مادة 1

يكلّف السيد بالقاسم خليفة بالقاسم مديرًا عامًا لصندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مكتب رئاسة مجلس النواب
  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 26 رجب 1445 هـ
  • الموافق 6 فبراير 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.