قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
مكتب رئاسة مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات، والمخازن، وتعديلاتهما.
- القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
- القانون رقم 3 لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
- القانون رقم 15 لسنة 2003م بشأن حماية، وتحسين البيئة، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- القانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا.
- قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة؛ لإعادة الإعمار والاستقرار.
- قرار مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2023م بشأن إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة، والمدن والمناطق المتضررة من جراء إعصار دانيال.
- كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ش. س. 87/24، المؤرخ في 5/ 2/ 2024م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يكلّف السيد بالقاسم خليفة بالقاسم مديرًا عامًا لصندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مكتب رئاسة مجلس النواب
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 26 رجب 1445 هـ
- الموافق 6 فبراير 2024 م