قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام

مكتب رئاسة مجلس النواب،

صدر القرار الآتي: 

مادة 1

يكلّف السيد بالقاسم خليفة بالقاسم مديرًا عامًا لصندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly