قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن نقل للخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل عريف/ رضاء محمد علی بن صالح، التابع لجهاز الأمن الداخلي إلى الخدمة المدنية.
مادة 2
ينقل المذكور في المادة السابقة للعمل بصندوق التضامن الاجتماعي، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
على الجهة المنقول إليها إتمام إجراءات نقله وفقا لأحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.