Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن نقل للخدمة المدنية 

5 يناير 2022

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن نقل للخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادية، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

ينقل عريف/ رضاء محمد علی بن صالح، التابع لجهاز الأمن الداخلي إلى الخدمة المدنية.

مادة 2 

ينقل المذكور في المادة السابقة للعمل بصندوق التضامن الاجتماعي، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

على الجهة المنقول إليها إتمام إجراءات نقله وفقا لأحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 2/جمادى الآخر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/1/5  ميلادي