قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن نقل للخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 ميلادية، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
ينقل عريف/ رضاء محمد علی بن صالح، التابع لجهاز الأمن الداخلي إلى الخدمة المدنية.
مادة 2
ينقل المذكور في المادة السابقة للعمل بصندوق التضامن الاجتماعي، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
على الجهة المنقول إليها إتمام إجراءات نقله وفقا لأحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2/جمادى الآخر/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/5 ميلادي