قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن نقل للخدمة المدنية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن نقل للخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

ينقل عريف/ رضاء محمد علی بن صالح، التابع لجهاز الأمن الداخلي إلى الخدمة المدنية.

مادة 2 

ينقل المذكور في المادة السابقة للعمل بصندوق التضامن الاجتماعي، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

على الجهة المنقول إليها إتمام إجراءات نقله وفقا لأحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly