أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2022 م بتقرير استثناء في شأن استيراد بعض السلع 

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 2022 م بتقرير استثناء في شأن استيراد بعض السلع 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 148 لسنة 2019 م، بتقرير بعض  الأحكام في شأن استيراد سيارات الركوبة والنقل المستعملة.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 627 المؤرخ 2022/1/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.

مادة 1 

تستثنى سيارات النقل، والحافلات والشاحنات بجميع أنواعها ورؤوس الجر والمقطورات عند استيرادها من شرط تحديد سنة الصنع وذلك لمدة ستة أشهر حتى 2022/6/30 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.