قرار رقم 3 لسنة 2019 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي:
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، حكم يخالفه ، وينشر في الجريدة الرسمية.