Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2019 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

27 فبراير 2019

قرار رقم 3 لسنة 2019 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2019 م بشأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء رقم 09 لسنة 2018 م بشأن قبول استقالة بعض الوزراء.
  • وعلى كتابي السيد رئيس مجلس الوزراء المقيدين تحت أرقام 2018/67 و 2018/68 المؤرخين في 2018/07/17 م بشأن مرشحين لتولي مناصب وزارية بالحكومة المؤقتة.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي:

  1. السيد، عبدالسلام موسى آمریض < نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن 
  2. السيد، عبدالهادي إبراهيم محمد الحويج < وزيرا للخارجية والتعاون الدولي 
  3. السيد، سعد عقوب عبدالرازق ارحيم < وزيرا للصحة 
  4. السيد، عادل عوض حسن عبدالله < وزيرا للحكم المحلي 
  5. السيدة، فتحية علي حامد < وزيرة للشؤون الاجتماعية 
  6. السيد، السنوسي صالح السنوسي الغالي < وزيرا للصناعة 
  7. السيد، حسن حمد حسن الزيداني < وزيرا للزراعة 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، حكم يخالفه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب