قرار رقم 3 لسنة 2019 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2019 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي:

  1. السيد، عبدالسلام موسى آمریض < نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن 
  2. السيد، عبدالهادي إبراهيم محمد الحويج < وزيرا للخارجية والتعاون الدولي 
  3. السيد، سعد عقوب عبدالرازق ارحيم < وزيرا للصحة 
  4. السيد، عادل عوض حسن عبدالله < وزيرا للحكم المحلي 
  5. السيدة، فتحية علي حامد < وزيرة للشؤون الاجتماعية 
  6. السيد، السنوسي صالح السنوسي الغالي < وزيرا للصناعة 
  7. السيد، حسن حمد حسن الزيداني < وزيرا للزراعة 

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، حكم يخالفه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly