قرار رقم 3 لسنة 2019 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2019 م بشأن سحب الثقة من وزير الحكم المحلي.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء رقم 09 لسنة 2018 م بشأن قبول استقالة بعض الوزراء.
- وعلى كتابي السيد رئيس مجلس الوزراء المقيدين تحت أرقام 2018/67 و 2018/68 المؤرخين في 2018/07/17 م بشأن مرشحين لتولي مناصب وزارية بالحكومة المؤقتة.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تمنح ثقة مجلس النواب لبعض وزراء الحكومة المؤقتة وهم على النحو التالي:
- السيد، عبدالسلام موسى آمریض < نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن
- السيد، عبدالهادي إبراهيم محمد الحويج < وزيرا للخارجية والتعاون الدولي
- السيد، سعد عقوب عبدالرازق ارحيم < وزيرا للصحة
- السيد، عادل عوض حسن عبدالله < وزيرا للحكم المحلي
- السيدة، فتحية علي حامد < وزيرة للشؤون الاجتماعية
- السيد، السنوسي صالح السنوسي الغالي < وزيرا للصناعة
- السيد، حسن حمد حسن الزيداني < وزيرا للزراعة
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، حكم يخالفه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب