Skip to main content

قرار رقم 304 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام 

4 أبريل 2017

قرار رقم 304 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 124 لسنة 1972 ميلادي بشأن أحكام الوقف.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادي، بشأن منح تفويض بمهام.
  •  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد عباس أبوبكر عباس القاضي، بمهام رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 7/رجب /1438 هـ 
  •  الموافق 2017/4/4 م