قرار رقم 304 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد عباس أبوبكر عباس القاضي، بمهام رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.