قرار رقم 304 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 304 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد عباس أبوبكر عباس القاضي، بمهام رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly