Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي 

16 مارس 2016

قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي.
  • وعلى ما خلص إليه اجتماع نواب الدائرة الأولى المؤرخ في 2016/02/16 م.
  • وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس النواب الدائرة الثالثة المؤرخ في 2016/03/09 م.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2016/2/02 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُضاف إلى لجنة الحوار السياسي المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م المشار إليه كل من السادة:- 

  • السيد، محمد علي بالقاسم، شعيب عضو مجلس النواب 
  • السيد، الصالحين عبد النبي محمد، عضو مجلس النواب 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب