قرار رقم 3 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
16 يناير 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 2013
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 3 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيد، رجب الكيلاني الوحيشي الأسود محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- أحمد محمد محمد الصالح < بمكتب عبد الله بشير محمود
- نعيم مفتاح ضو هبهب < بمكتب حمزة محمد أحمد أ بولجام
- نوح سعيد نوح موسى < بمكتب أيمن علي مولود
- علي أحمد أحمد الديب < بمكتب عبد الله محمد أبو صلاح
- رمضان إبراهيم رجب < بمكتب نوري سالم الفلاح
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
- الموافق: 16/يناير/ 2014 م.