أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

16 يناير 2013

قرار رقم 3 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، رجب الكيلاني الوحيشي الأسود محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. أحمد محمد محمد الصالح < بمكتب عبد الله بشير محمود
  2. نعيم مفتاح ضو هبهب < بمكتب حمزة محمد أحمد أ بولجام
  3. نوح سعيد نوح موسى < بمكتب أيمن علي مولود
  4. علي أحمد أحمد الديب < بمكتب عبد الله محمد أبو صلاح
  5. رمضان إبراهيم رجب < بمكتب نوري سالم الفلاح

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
  • الموافق: 16/يناير/ 2014 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount