قرار رقم 3 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، رجب الكيلاني الوحيشي الأسود محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. أحمد محمد محمد الصالح < بمكتب عبد الله بشير محمود
  2. نعيم مفتاح ضو هبهب < بمكتب حمزة محمد أحمد أ بولجام
  3. نوح سعيد نوح موسى < بمكتب أيمن علي مولود
  4. علي أحمد أحمد الديب < بمكتب عبد الله محمد أبو صلاح
  5. رمضان إبراهيم رجب < بمكتب نوري سالم الفلاح

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly