قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2010
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: معدل
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية
محافظ مصرف ليبيا المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005ف، بشأن المصارف.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، رقم 45 لسنة 1376 و.ر 2008ف، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية.
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بخصوص هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية، بعد استطلاع رأي المصارف بشأنها.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة في اجتماعه السادس لسنة 1377و.ر 2009 ف، المنعقد بتاريخ 1377/11/05 و.ر 2009 ف.
قرر
المادة 1
تتحدد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية وفق الحدود القصوى المبينة في المواد التالية. وتعتمد التعريفات التالية في إطار تطبيق أحكام هذا القرار.
- المحفظة الائتمانية المباشرة تمثل القروض والتسهيلات المباشرة النقدية والتي تظهر أرصدتها داخل ميزانية المصرف.
- صافي المحفظة الائتمانية المباشرة: تمثل المحفظة الائتمانية المباشرة بعد تخفيضها بقيمة كل من: –
- المخصصات المكونة مقابل القروض والتسهيلات غير المنتظمة
- المخصصات المكونة مقابل القروض والتسهيلات التي تتطلب اهتمام
- الفوائد المجنبة المسجلة على القروض والتسهيلات غير المنتظمة.
- تسهيلات بالحساب الجاري المدين: تمثل جميع التسهيلات الممنوحة على شكل جاري مدين بما في ذلك عمليات السحب على المكشوف.
- القروض التجارية: تمثل التسهيلات الممنوحة لأغراض تجارية والتي يكون تسديدها عن طريق دفعات محددة وفقا لجدول زمني متفق عليه مع العميل. تنقسم القروض التجارية إلى نوعين هما القروض التجارية العقارية والقروض التجارية الأخرى غير العقارية وفقاً للتعريفات المبينة فيما يلي.
- القروض التجارية العقارية: تمثل تلك القروض الممنوحة بهدف تمويل استثمارات في مشاريع عقارية تجارية والمتوقع تسديدها بشكل أساسي من الإيرادات الناتجة عن التصرف في الاستثمارات العقارية المراد تمويلها بيع أو إيجار. لا تشمل هذه القروض عمليات الإقراض السكني أو القروض التجارية غير الممنوحة لأغراض عقارية وإنما مضمونة بتأمين عقاري.
- القروض التجارية الأخرى: تتضمن هذه الفئة جميع القروض التجارية التي لا تندرج تحت فئة القروض التجارية العقارية وهي تشمل أيضاً محفظة الكمبيالات المخصومة لدى المصرف.
- القروض العقارية السكنية: تشمل هذه الفئة جميع القروض الممنوحة للأفراد لشراء مساكن أو تشييد منازل بهدف السكن وتكون مضمونة برهن عقاري على العقارات السكنية نفسها.
- قروض التجزئة: تشمل هذه الفئة جميع القروض الممنوحة بشكل رئيسي للأفراد والتي يكون هدفها غير تجاري و غـيـر سـكني. علـى سبيل المثال لا الحصر، تشمل هذه القروض الأنواع التالية: السلف الاجتماعية، بطاقات الائتمان القروض الشخصية، قروض السيارات.
المادة 2
يتحدد هيكل المركز المالي للمصرف وفق الحدود القصوى المبينة فيما يلي:-
- يكون الحد الأقصى لإجمالي بنود الخصوم الإيداعية، التي يمكن للمصرف أن يحتفظ بها، بما لا يتجاوز ثلاثين ضعفا لمبلغ أمواله الخاصة الأساسية.
- يجب ألا يتجاوز صافي المحفظة الائتمانية المباشرة للمصرف نسبة 70% سبعين في المائة من إجمالي خصومه الإيداعية
المادة 3
يتحدد هيكل المحفظة الائتمانية المباشرة للمصرف وفقاً للفئات المبينة، أدناه، بحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة في كل فئة من الفئات المكونة لهذه المحفظة ما نسبته 30% منها.
ر.م | فئة الائتمان |
1 | تسهيلات بالحساب الجاري المدين |
2 | القروض التجارية العقارية |
3 | القروض التجارية الأخرى |
4 | القروض العقارية السكنية |
5 | قروض التجزئة |
المادة 4
ألا تتجاوز التسهيلات غير المباشرة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان واعتمادات الجهوز التي تمنحها المصارف الحدود المبينة أدناه: –
ر.م | نوع التسهيلات غير المباشرة | السقف |
1 | الاعتمادات المستندية المفتوحة | ثلاثة أضعاف الأموال الخاصة الأساسية |
2 | خطابات الضمان واعتمادات الجهوز الصادرة | نسبة 150 من الأموال الخاصة الأساسية |
على أن يتم تخفيض الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان واعتمادات الجهوز بالضمانات المقدمة مقابلها وفقاً للأنواع والنسب والشروط المحددة في الجدول أدناه، عند احتساب التجاوزات على النسب القصوى.
نوع الضمان | شروط استنزال الضمان | شروط استنزال الضمان |
التأمينات النقدية | أن يكون التأمين نقدي مودع في حساب مربوط طرف المصرف وغير ممكن السحب منه. أن يكون التأمين النقدي مموّل بشكل فعلي من قبل العميل أي أن لا يتم تمويله عن طريق كشف حسابه. | إذا كان التأمين النقدي بنفس عملة التسهيلات غير المباشرة: 100% إذا كان التأمين النقدي بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات غير المباشرة: 80% |
خطابات الضمان واعتمادات الجهوز الصادرة عن المصارف العاملة في ليبيا | بنفس عملة التسهيلات غير المباشرة: 80% بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات غير المباشرة: 60% | |
خطابات الضمان واعتمادات الجهوز الصادرة عن المصارف التابعة لمصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي | بنفس عملة التسهيلات غير المباشرة: 80% بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات غير المباشرة: 60% | |
خطابات الضمان واعتمادات الجهوز الصادرة عن المصارف الخارجية | بحسب التصنيف الائتماني للمصرف الصادر عنه خطاب الضمان | في حال كان خطاب الضمان واعتماد الجهوز بنفس عملة التسهيلات غير المباشرة: |
من AAA إلى -AA | 80% | |
من+ A إلى – A | 50% | |
من + BBB إلى – BBB | 50% | |
من +BB إلى -B | لا تخفيض | |
أقل من -B | لا تخفيض | |
غير مصنف | لا تخفيض | |
في حال كان خطاب الضمان واعتماد الجهوز بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات غير المباشرة، تخفض النسب أعلاه بمقدار %20 بحيث تصبح النسب في البنود 1، 2 و 3 على التوالي 60%، 30% و 30% |
المادة 5
لا تخضع للحدود المبينة في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، القروض والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة التالية:
جميع القروض والتسهيلات التي يمنحها المصرف بضمانة أمانة التخطيط والمالية، وتمول من الميزانية العامة للدولة.
جميع القروض والتسهيلات التي يمنحها المصرف للمشروعات التي لها مخصصات مدرجة ضمن بنود الميزانية العامة للدولة.
المادة 6
مع عدم الإخلال بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون المصارف، إذا تجاوز أي مصرف الحدود أو الأسقف أو النسب المحددة بموجب أحكام هذا المنشور، فعليه تسوية أوضاعه، وإزالة المخالفة، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المنشور.
المادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. ويلغى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 45 لسنة 2008 ف بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية.
- فرحات عمر بن قدارة – المحافظ
- صدر بتاريخ: 2010.01.30 م