قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية 

التاريخ: 20 يناير 2010

قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية 

محافظ مصرف ليبيا المركزي 

قرر

المادة 1

تتحدد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية وفق الحدود القصوى المبينة في المواد التالية. وتعتمد التعريفات التالية في إطار تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة 2

يتحدد هيكل المركز المالي للمصرف وفق الحدود القصوى المبينة فيما يلي:- 

  1. يكون الحد الأقصى لإجمالي بنود الخصوم الإيداعية، التي يمكن للمصرف أن يحتفظ بها، بما لا يتجاوز ثلاثين ضعفا لمبلغ أمواله الخاصة الأساسية.
  2. يجب ألا يتجاوز صافي المحفظة الائتمانية المباشرة للمصرف نسبة 70% سبعين في المائة من إجمالي خصومه الإيداعية 

المادة 3

يتحدد هيكل المحفظة الائتمانية المباشرة للمصرف وفقاً للفئات المبينة، أدناه، بحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة في كل فئة من الفئات المكونة لهذه المحفظة ما نسبته 30% منها. 

ر.مفئة الائتمان
1تسهيلات بالحساب الجاري المدين
2القروض التجارية العقارية
3القروض التجارية الأخرى
4القروض العقارية السكنية
5قروض التجزئة

المادة 4

ألا تتجاوز التسهيلات غير المباشرة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان واعتمادات الجهوز التي تمنحها المصارف الحدود المبينة أدناه: – 

ر.منوع التسهيلات غير المباشرةالسقف 
1الاعتمادات المستندية المفتوحةثلاثة أضعاف الأموال الخاصة الأساسية 
2خطابات الضمان واعتمادات الجهوز الصادرة نسبة 150 من الأموال الخاصة الأساسية 

على أن يتم تخفيض الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان واعتمادات الجهوز بالضمانات المقدمة مقابلها وفقاً للأنواع والنسب والشروط المحددة في الجدول أدناه، عند احتساب التجاوزات على النسب القصوى.

نوع الضمان شروط استنزال الضمان شروط استنزال الضمان 
التأمينات النقدية أن يكون التأمين نقدي مودع في حساب مربوط طرف المصرف وغير ممكن السحب منه. أن يكون التأمين النقدي مموّل بشكل فعلي من قبل العميل أي أن لا يتم تمويله عن طريق كشف حسابه. إذا كان التأمين النقدي بنفس عملة التسهيلات غير المباشرة: 100% إذا كان التأمين النقدي بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات غير المباشرة: 80%
خطابات الضمان واعتمادات الجهوز الصادرة عن المصارف العاملة في ليبيا بنفس عملة التسهيلات غير المباشرة: 80% بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات غير المباشرة: 60% 
خطابات الضمان واعتمادات الجهوز الصادرة عن المصارف التابعة لمصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي بنفس عملة التسهيلات غير المباشرة: 80% بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات غير المباشرة: 60%
خطابات الضمان واعتمادات الجهوز الصادرة عن المصارف الخارجية بحسب التصنيف الائتماني للمصرف الصادر عنه خطاب الضمان في حال كان خطاب الضمان واعتماد الجهوز بنفس عملة التسهيلات غير المباشرة:
من AAA إلى -AA80%
من+ A إلى – A50%
من + BBB إلى – BBB50%
من +BB إلى -Bلا تخفيض
أقل من -Bلا تخفيض
غير مصنفلا تخفيض
في حال كان خطاب الضمان واعتماد الجهوز بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات غير المباشرة، تخفض النسب أعلاه بمقدار %20 بحيث تصبح النسب في البنود 1، 2 و 3 على التوالي 60%، 30% و 30%

المادة 5

لا تخضع للحدود المبينة في المادتين الثالثة والرابعة أعلاه، القروض والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة التالية:

جميع القروض والتسهيلات التي يمنحها المصرف بضمانة أمانة التخطيط والمالية، وتمول من الميزانية العامة للدولة.

جميع القروض والتسهيلات التي يمنحها المصرف للمشروعات التي لها مخصصات مدرجة ضمن بنود الميزانية العامة للدولة. 

المادة 6

مع عدم الإخلال بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون المصارف، إذا تجاوز أي مصرف الحدود أو الأسقف أو النسب المحددة بموجب أحكام هذا المنشور، فعليه تسوية أوضاعه، وإزالة المخالفة، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المنشور. 

المادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. ويلغى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 45 لسنة 2008 ف بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية.